الصحة والبطلان أو الفساد هي القسم الرابع من أقسام الحكم الوضعي كما حدده بعض الأصوليين كالشاطبي وغيره
ص236 - كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة - المسألة الثانية أقسام المصلحة المرسلة - المكتبة الشاملة لكنْ لقائل أن يقول بعدم وفاء الاستدلال على ما ذكر بالمدّعى، لأنّ غاية ما تدل عليه الآية هو الترخيص في البيع، فمن أين يثبت الإطلاق في البيع ليعمّ المعاطاة، وهو متوقّف على كون الآية في مقام بيان الحكم الفعلي، وإذا كانت في مقام التشريع فهي مجملة، والقدر المتيقّن ما كان
- تعريفهما
العزيمة : الرخصة • الأجوبة على مسائل من علم الدراية • 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) • نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة إلى غير ذلك من العلامات ، ولذلك كانت تلك الأسباب دالة ومعرفة على وجوب الصلاة في تلك الأوقات ، ولو لم يرد في الشرع بيان لتلك الأسباب لوقع الناس في الحرج لعدم معرفتهم بدخول الوقت ، وبالتالي عدم قيامهم بالواجب وهو حكم تكليفي
DUA UN Vo
: لا فرق بين المسالتين من هذه الجهة ولا يمنع هذا عن الصغروية و ليس علی ما ادعاه (ره) من الفرق شاهد، الّا تصور کون النهی هنا نهيا ارشاديا، فهو يوجب الفساد بوجوده الواقعی و لکنه کما تری